المادة العاشرة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.