المادة العاشرة
من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعية.