المادة العاشرة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة العاشرة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس الوزراء او المجلس تفويض غيره ببعض صلاحياته المنصوص عليها في القواعد، ويحدد في التفويض الصلاحيات المشمولة بالتفويض، ومشروع او مشاريع التخصيص التي تم التفويض بشانها، ومدة التفويض، واي شروط او ضوابط مرتبطة بالتفويض. تكون ممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد حصرية وغير قابلة للتفويض. دون اخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد القرارات الصادرة عن الجهة المختصة -وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب- الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها اللجنة الاشرافية والجهات المعنية الاخرى لتنفيذ تلك القرارات.