المادة العاشرة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الوزارة للمقيمين في البيوت الاجتماعية ما يحتاجون اليه من برامج تاهيلية وتدريبية وتوعوية وفق ما تحدده القواعد.