المادة العاشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يجب على صاحب العمل او من يمثله تقديم عقد عمل - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التاشير للعمالة الموسمية. 2 - تدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تاشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، او الانجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.