المادة العاشرة
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تمكين الحدث من التعرض لاشعة الشمس والهواء الطلق يوميا خلال مدد محددة ومنتظمة بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار، مع مراعاة الجوانب الامنية في ذلك.