المادة العاشرة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للبنك ايقاف المشروع الممول بقرض -وفقا لاحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثره, وله ايقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الاسرة المنتجة بسداد هذا القرض, وذلك دون الرجوع الى اللجنة الدائمة.