المادة العاشرة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الصلح مع اولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه او احد ذويه او وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيرفع بذلك الى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت اشراف امين اللجنة.