المادة العاشرة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل مركز جهاز اداري وفني متكامل يتولي تنفيذ برامجه، ويتناسب مع المهمات المنوطة به. وتحدد القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير اقسام كل مركز والمهمات التفصيلية لكل قسم، وواجبات العاملين فيه ومهماتهم.