المادة 10
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 10 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على مفتشي العمل: 1. بذل العناية اللازمة عند ادائهم لمهامهم، وان يؤدوها بحياد وامانة وسرية. 2. دراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة وان يعملوا على معالجتها مع الاطراف المعنية بمهارة ولباقة وبروح تتسم بالنزاهة والانصاف. 3. التعاون مع اصحاب العمل والعمال وارشادهم الى افضل الطرق المتبعة لتطبيق احكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. 4. الامتناع عن قبول الهدايا او العروض او الخدمات من اي نوع سواء من اصحاب العمل او العمال. 5. الا تكون لهم اي صلة مباشرة او غير مباشرة بالمنشات التي يكلفون بالتفتيش عليها.