المادة العاشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب الى المحكمة المختصة.