١\- يجب التمسك بوجود الاتفاق على اجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الاولى؛ والا سقط الحق في التمسك به. ٢\- تعمل المحكمة الاتفاق اذا استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.