المادة العاشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحامي المنقول اسمه الى جدول المحامين غير الممارسين ان يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين اعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.