ضوابط الافراج المؤقت وشروطه، المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- الا تكون هناك محاذير امنية تترتب على الافراج المؤقت. 2- ان يكون الافراج المؤقت لاسباب معتبرة اجتماعية او صحية او ذات علاقة بما يتطلب من اجراءات استدلال. 3- يلتزم المفرج عنه بالاجراءات والتدابير المنصوص عليها في امر الافراج المؤقت.