المادة العاشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ضوابط الافراج المؤقت وشروطه، المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- الا تكون هناك محاذير امنية تترتب على الافراج المؤقت. 2- ان يكون الافراج المؤقت لاسباب معتبرة اجتماعية او صحية او ذات علاقة بما يتطلب من اجراءات استدلال. 3- يلتزم المفرج عنه بالاجراءات والتدابير المنصوص عليها في امر الافراج المؤقت.