المادة العاشرة
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة العاشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رئيس الجامعة هو كبير الاداريين التنفيذيين فيها، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الجامعة، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له مجلس ادارة الهيئة من صلاحيات.