المادة العاشرة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف اللجنة الاولمبية العربية السعودية الى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعد الاولمبية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللجان الاولمبية المماثلة في الدول العربية والدول الاسلامية والدول الصديقة، اضافة للجنة الاولمبية الدولية، وذلك ضمن اطار السياسة العامة للمملكة، وتعليمات وانظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .