المادة العاشرة حقوق العضو المشارك
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة العاشرة حقوق العضو المشارك من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للدول او المنظمات الحاصلة على العضوية المشاركة حضور اجتماعات ونشاطات المجلس المفتوحة والمشاركة في النقاش، دون ان يكون لها حق التصويت.