المادة العاشرة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ثانيا: الصور المشددة المادة العاشرة: من زور محررا منسوبا الى الملك، او ولي العهد، او رئيس مجلس الوزراء، او احد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.