المادة العاشرة
من النظام الصحي
نصُّ المادة العاشرة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطرق الاتية : 1 - الميزانية العامة للدولة. 2 - ايرادات الضمان الصحي التعاوني . 3 - الوقف والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الاسس والمعايير التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية المختلفة وتنظيم حق الانتفاع بها.