1- تتكون موارد الجمعية المالية مما ياتي : ا - الاعانات الحكومية ان وجدت . ب - اشتراكات الاعضاء . ج - الهبات والتبرعات والاوقاف . د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة. ه - عائد استثمار اموال الجمعية . 2 - تودع اموال الجمعية النقدية باسمها لدى احد البنوك في المملكة .