المادة العاشرة
من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من المدير التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والادارية. ويشرف المدير التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الادارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه . تعديلات المادة المادة العاشرة: - احلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (المدير)،وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13ه. لتكون المادة بالنص الاتي: "يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والادارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الادارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه".