المادة العاشرة
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بقرار من مجلس ادارة الصندوق لجنة تنفيذية تتكون من رئيس واربعة اعضاء، ويضع المجلس لائحتها وكيفية ممارسة عملها.