المادة العاشرة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد مقررة نظاما، تعاقب جهة الفحص المخالفة لاحكام التنظيم او اللائحة بعقوبة (او اكثر) من العقوبات الاتية: ا- الانذار. ب- غرامة لا تزيد على مائة الف ريال. ج- الاغلاق لمدة لا تتجاوز ستة اشهر، ويجوز عند تكرار المخالفة الغاء الترخيص نهائيا.