مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد مقررة نظاما، تعاقب جهة الفحص المخالفة لاحكام التنظيم او اللائحة بعقوبة (او اكثر) من العقوبات الاتية: ا- الانذار. ب- غرامة لا تزيد على مائة الف ريال. ج- الاغلاق لمدة لا تتجاوز ستة اشهر، ويجوز عند تكرار المخالفة الغاء الترخيص نهائيا.