يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية : 1 - اصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة . 2 - اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم . 3 - ترشيح الامين العام للجنة .