المادة العاشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية : 1 - اصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة . 2 - اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم . 3 - ترشيح الامين العام للجنة .