المادة العاشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمثل المؤسسة نظاما رئيس المجلس او نائبه ، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والادارية وغيرها ، ولهما تفويض غيرهما بذلك.