تتالف موارد المؤسسة من المصادر الاتية: ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التصاريح والتراخيص والخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح المؤسسة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها.