1- يقوم المتقدم الذي تتوافرفيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه الى الصندوق للحصول على المخصص المالي عبرالموقع الالكتروني او اي وسيلة اخرى يحددها الصندوق. 2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها. 3 - يدرس الصندوق طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق، على ان يشعر المتقدم بالرد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اخر اجراء استكمله. وفي حال كان اشعار الصندوق بالرفض فيجب ان يكون الرفض مسببا. 4 - استثناء من احكام البند (3) من هذه المادة، اذا لم يستحق المتقدم المخصص المالي لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق باشعار المتقدم بتاجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط.