المادة العاشرة
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقا لما ياتي : 1 - يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي ميزانية تشغيلية سنوية خاصة ضمن ميزانية الوزارة. 2 - تتكون موارد كل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مما ياتي: ا - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها كل منها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. ج - موارد علاج من ليس لهم اهلية علاج بناء على الضوابط المنظمة لاهلية العلاج وفقا للانظمة واللوائح المنظمة لذلك. د - ريع املاك كل مدينة طبية او مستشفى تخصصي، ان وجدت. ه - اي مورد اخر يقرر المجلس اضافته.