يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الاتي: ا - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره مجلس الادارة. ج - ما يقبله مجلس الادارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات اوقافه، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. د - اي مورد اخر يقره مجلس الادارة، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.