المادة العاشرة
من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون موارد المركز المالية مما ياتي: ا- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- ايراد الاعمال والخدمات. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقدم اليه. د- اي مورد مالي اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.