المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.