المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.