المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تبادل بيانات الاجهزة مع المركز الكترونيا - ما امكن - وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات المرعية.