المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يبينه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات التالية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس لاقرارها. الاشراف على سير العمل في عمل المركز. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الى المجلس لاقراره. اعداد اللوائح المالية والادارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها الى المجلس لاقرارها. تعيين منسوبي المركز، والاشراف عليهم؛ وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الاجراءات المالية؛ وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحية التي يفوضه بها المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها للمجلس لاقرارها. رفع تقارير دورية للمجلس عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها. تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. اقتراح القواعد المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه والمقابل المالي لها، والرفع بها الى المجلس لاقرارها. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها؛ بحسب الصلاحيات المخولة له. الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجلات ذات العلاقة باختصاصات المركز؛ وفقا للوائح التي يقرها المجلس. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وله تفويض بعض هذه الصلاحيات الى غيره من منسوبي المركز.