1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والادارية لاعماله. 2 - تتكون موارد المركز مما ياتي: ا - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والاوقاف. د - اي مورد اخر يقره المجلس.3 - تودع ايرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في احد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس.