المادة العاشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والشروط الخاصة بضريبة الدخل التي تطبق على المنشات القائمة داخل المنطقة التي تمارس انشطتها داخل المنطقة بما يتوافق مع احكام التنظيم واهداف المنطقة.