1- يجتمع المجلس مرة كل اربعة اشهر بناء على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف اعضاء المجلس على الاقل ، ويجب ان تتضمن الدعوة بيانا بجدول الاعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . 2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في اي مكان اخر في المملكة . 3 - يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاح دون ان يكون له حق التصويت . 4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس . 5 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.