المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الاتية: 1 - الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2 - الاشراف على اعمال الهيئة الفنية والادارية والمالية. 3 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها الى المجلس. 4 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى المجلس. 5 - رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح المتعلقة بها. 6- اقتراح مكافات مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها، ورفعها الى المجلس. 7 - اقتراح اعداد اليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للاعمال الاحصائية التي تنفذها الهيئة للمنشات الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها الى المجلس. 8 - اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 9 - متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس. 10 - تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 11 - تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 12 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس. 13 - تمثيل الهيئة امام القضاء وغيره. 14 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح والقواعد والاجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. 15 - مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس والانظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. 16 - اي مهمة يكلفه بها المجلس. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته الى غيره من منسوبي الهيئة. تعديلات المادة المادة العاشرة: • المادة العاشرة - عدل صدر هذه المادة، وذلك باحلال عبارة "يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى" محل عبارة "يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة".