يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الاتية: 1 - الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2 - الاشراف على اعمال الهيئة الفنية والادارية والمالية. 3 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها الى المجلس. 4 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى المجلس. 5 - رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح المتعلقة بها. 6- اقتراح مكافات مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها، ورفعها الى المجلس. 7 - اقتراح اعداد اليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للاعمال الاحصائية التي تنفذها الهيئة للمنشات الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها الى المجلس. 8 - اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 9 - متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس. 10 - تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 11 - تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 12 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس. 13 - تمثيل الهيئة امام القضاء وغيره. 14 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح والقواعد والاجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. 15 - مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس والانظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. 16 - اي مهمة يكلفه بها المجلس. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته الى غيره من منسوبي الهيئة. تعديلات المادة المادة العاشرة: • المادة العاشرة - عدل صدر هذه المادة، وذلك باحلال عبارة "يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى" محل عبارة "يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة".