المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بامر ملكي، بناء على اقتراح من الوزير. تعديلات المادة المادة العاشرة: عدلت المادة لتصبح بالنص الاتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية".