المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون المصانع العسكرية المرخصة من قبل الهيئة، خاضعة لاشراف الهيئة العليا للامن الصناعي فيما يتصل بتوفير متطلبات الامن والسلامة والحماية من الحريق.