المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تنشا - بموافقة المجلس - مراكز للخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها التي ترى الهيئة ضرورة انشاء تلك المراكز فيها. 2 - تقوم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب الامر تمثيلها في تلك المراكز بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك اصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للانشطة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات.