المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.