ترفع الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء توضح فيه اوجه نشاطها وانجازاتها وبرامجها المستقبلية. تعديلات المادة المادة العاشرة: - تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (التاسعة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات.