المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء توضح فيه اوجه نشاطها وانجازاتها وبرامجها المستقبلية. تعديلات المادة المادة العاشرة: - تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (التاسعة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات.