المادة العاشرة
من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لمن صدر بشانه قرار العقوبة التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك.