المادة العاشرة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع جميع اموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف اي مبلغ من حساب الصندوق الا بتوقيع من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك، بناء على قرار من المجلس.