المادة العاشرة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة اشهر على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك, ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه. 2- تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. 4- يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على القرارات, ويتولى عرض الموضوعات المدرجة في جدول الاعمالK والاشراف على اعداد القرارات اللازمة.