المادة العاشرة
من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون ايرادات الصندوق على النحو التالي : 1 ايرادات التعليم والتدريب المستمر . 2 ايرادات النشاط الاجتماعي . 3 ايرادات الاستشارات المتخصصة . 4 ايرادات تقديم الخدمات المساندة . 5 اي تبرع او هبة يتلقاها الصندوق . 6 المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات انظمة ولوائح المدينة . 7 فوائض اموال الصندوق المدورة من السنة السابقة . تعديلات المادة المادة العاشرة : عدلت المادة (العاشرة) لتكون بالنص الاتي: "تكون ايرادات الصندوق على النحو التالي: 1- ايرادات التعليم والتدريب المستمر. 2- ايرادات النشاط الاجتماعي. 3- ايرادات الاستشارات المتخصصة. 4- ايرادات تقديم الخدمات المساندة. 5- اي تبرع او هبة يتلقاها الصندوق. 6- المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات انظمة ولوائح المدينة. 7- فوائض اموال الصندوق المدورة من السنة السابقة. 8- الايرادات الناتجة من استغلال براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وفق اسس استثمارية. 9- الايرادات الناتجة من تاسيس حاضنات التقنية الصحية والاستثمار فيها. 10- الايرادات الناتجة من مشاركة القطاع العام او الخاص في اقامة برامج واجراء الابحاث في المجالات الطبية والطبية المساعدة والتقنيات الطبية واستثمار ما تسفر عنه من نتائج علمية. 11- الايرادات الناتجة من اقامة برامج تدار وفق اسس استثمارية امنة تمول من فوائض اموال الصندوق المدورة بما لا يؤثر على تحقيق اهدافه. 12- الايرادات الناتجة من استثمار المواقع القابلة للاستثمار داخل حرم المدينة بالاتفاق المباشر مع مستثمرين. 13- الايرادات الناتجة من استثمار ايرادات الصندوق المدورة في الاوعية الاستثمارية الامنة. 14- الايرادات الناتجة من انشاء الشركات والمشاركة فيها في المجالات الطبية والطبية المساعدة والتقنيات الطبية والتعليم والتدريب الصحي".