تتالف موارد المؤسسة مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف. د- عوائد استثماراتها. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. تفتح المؤسسة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.