المادة العاشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه او بناء على طلب الرئيس او طلب اغلبية الاعضاء على الاقل، على الا تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي او من ينيبه من الاعضاء. وتصدر توصياته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون ان يكون له حق التصويت.