1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.